المرداوي
176
الإنصاف
وإن كان الغرر منها ومن وكيلها فالضمان بينهما نصفان قاله في المستوعب وغيره . ويأتي نظيرها في الغرر بالعيب . فائدة قوله وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار . بلا نزاع ونص عليه . ولكن لو شرطت صفة غير ذلك فبان أقل منها فلا خيار لها على الصحيح من المذهب . وقيل لو شرطته نسيبا لم يخل بكفاءة فلم تكن فلا فسخ لها . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وقيل في النسب ولو كان مماثلا لها . وفي الجامع الكبير وغره شرط حرية ونسب . واختاره الشيخ تقي الدين كشروطه وأولى لملكه طلاقها . قوله ( وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي وهو المذهب المنصوص والمختار بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه المجد والناظم وغيرهما . وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية وغيرهم .